فصل: عيوب النكاح:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.النكاح بنية الطلاق:

الفتوى رقم (21140)
س: انتشر بين أوساط الشباب السفر خارج البلاد للزواج بنية الطلاق، والزواج هو الهدف في السفر استنادا على فتوى بهذا الخصوص، وقد فهم الكثير من الناس الفتوى خطأ، فما حكم هذا؟
ج: الزواج بنية الطلاق زواج مؤقت، والزواج المؤقت زواج باطل؛ لأنه متعة، والمتعة محرمة بالإجماع، والزواج الصحيح: أن يتزوج بنية بقاء الزوجية والاستمرار فيها، فإن صلحت له الزوجة وناسبت له وإلا طلقها، قال تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [سورة البقرة الآية 229]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.عيوب النكاح:

.كتمان عدم العذرية بسبب حادث عن الزوج:

السؤال الأول من الفتوى رقم (9402)
س1: مسلمة تعرضت لحادثة في الصغر فقد منها غشاء البكارة، وقد تم عقد زواجها ولم يتم البناء بعد، وحالة أخرى تعرضت لنفس الحادث، والآن يتقدم لها أخوة ملتزمون للخطبة والزواج، وهما في حيرة من أمرهما أيهما أفضل: المتزوجة تخبر زوجها قبل البناء أو تكتم هذا الخبر، والتي لم تتزوج بعد هل تستر هذا الأمر خشية أن ينتشر عنها ويظن بها سوء، وهذا كان في الصغر، وكانت غير مكلفة أم هذا يعتبر من الغش والخيانة، هل تخبر من تقدم إليها أم لا لأجل العقد؟
ج1: لا مانع شرعا من الكتمان، ثم إذا سألها بعد الدخول أخبرته بالحقيقة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي

.سؤال الزوج عن بكارة زوجته:

السؤال الرابع من الفتوى رقم (9378)
س4: هناك قوم يسألون الزوج في الصباح بعد زفاف زوجته من ليل عن بكارة زوجته (العروسة) بقولهم: (هل وجدت بكارة زوجتك تماما أو وجدتها قد زالت؟) هل يجوز للزوج أن يجيب على هذا السؤال حتى لو كان السائل أحد أبويه أو أحد أبويها؟
ج 4: لا يجوز أن يسأل عن ذلك ولا أن يجيب عنه، بل يسد هذا الباب؛ محافظة على ستر عورات المسلمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.إذا تزوجها على أنها بكر فبانت خلاف ذلك فالزواج صحيح:

الفتوى رقم (12314)
س: امرأة تزوجتها من الخارج، وبيني وبين أهلها أنها تبلغ من العمر سبعة عشر سنة، فأصبحت خمسا وعشرين سنة، وبيني وبينهم أنها بكر، ولم يطأها أحد قبلي، فوجدتها ليست بكرا، وأصبحت راجعا وجئت بها إلى بلادنا بالسعودية فمكثت عندي أربعة شهور، ولم أر عليها أي سوء من كل الوجوه، فالآن أيها الأخ العزيز أفتني بهذه السؤالات: هل تبقى عندي، أو أردها إلى بلادها؟ وإذا كان في هذا إثم فوضحه لنا، وإذا كان فيه بر فوضحه لنا؟ هذا ما عندي. والله يحفظكم ويرعاكم ويسدد خطاكم.
ج: إذا كان زواجك للمرأة المذكورة بإذن وليها وكان العقد مستوفيا لبقية الأركان والشروط، ولم يوجد مانع من موانع النكاح- فالزواج صحيح، ولا يفسده ما ذكرت في السؤال من كونها ثيبا أو أنها كبيرة في السن عن الحد الذي اشترطته، وإذا حصل بينكم نزاع على ذلك فمرجع ذلك المحكمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.صحة الزواج إذا تزوج الرجل امرأة على أنها بكر فبانت خلاف ذلك:

الفتوى رقم (12898)
س: تزوجت ابنة عمتي منذ حوالي ثلاثة أشهر، وكنت معتقدا أنها بكر، ودفعت لها المهر على هذا الأساس، وإذا بليلة الزفاف أخبرتني وهي في بيتي أنها ثيب، قد فضت بكارتها وهي بنت ثلاث عشرة سنة إثر سقوطها من سطح المنزل، وكل الأهل يعلمون ذلك، لكنهم أخفوا علي أنا الزوج ذلك الأمر، وزوجوها لي على أنها بكر، ولكني خفت الله تعالى فيها، ولم أرمها بأي شيء، واتفقت معها أنني سأستر عليها، وقد حصل هذا بالفعل، وقابلت زوارها على أنها كانت بكرا، وفضت بالزواج ليلة الزفاف، وقد حدث بالفعل بيننا جماع لكن كان تحت إلحاح منها؛ لأنها وجدتني قد حزنت جدا على ذلك، ولكن ذلك الأمر جعلني أنفر منها، ولا أكاد أطيقها بعد حبي لها. وهناك أسئلة أريد الجواب عنها:
1- هل يعتبر عقد الزواج باطلا لأن وليها أنكر عني أمرها وبالتالي يعتبر غشني فيها؟
2- ما حكم الجماع في هذه الحالة، وهل يعتبر زنا وإذا كان زنا فما الحل فيه؟
3- هل يجوز لي طلاقها خاصة وأنا أصبحت لا أطيقها، ولا أهلها بعد هذا الموضوع؟
ج: إذا كان ولي المرأة عقد لك على ابنته عقدا شرعيا فإن النكاح صحيح، ولا يفسد العقد ما وجدت من ثيوبية البنت، ولا يعتبر جماعك لها زنا، وأما طلاقك لها عند الحاجة فجائز، ومسألة المهر ومؤخره فمرجعه المحكمة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.أقل مدة الحمل ستة أشهر:

الفتوى رقم (13279)
س: أنا رجل مسلم من بلاد الهند تزوجت من فتاة هندية، وكانت تدين بالديانة الهندوسية، ولأنني تعلمت من محاضرات ومناظرات الشيخ العلامة أحمد ديدات الكثير من أساليب الدعوة، فقد دعوتها إلى الإسلام الحنيف فأسلمت، وتزوجتها بعد إسلامها بخمسة عشر يوما، وعلمت أنها مطرودة من بيت أهلها قبل زواجي منها، وقالت: إنهم طردوها بسبب اعتناقها الإسلام. تزوجتها بتاريخ 25/ 3/ 89 من العام الميلادي، واكتشفت بأنها ليست عذراء، وتقول عن ذلك: إنه كان بسبب مزاولتها الرياضة، وخصوصا ركوب الخيل، ومن ناحيتي فقد غفرت لها كل ما مضى من حياتها الماضية، ثم حملت والفحص الطبي أشار بأن موعد ولادتها سيكون بتاريخ 4/ 10/ 89 م، فساور أهلي شك في ذلك سبب التحديد القريب للولادة، فشددوا عليها في البيت تنكيلا من قبل زوجة أبي، وحرموها من الأكل معهم، ثم طردت من البيت، فأسكنتها في غرفة تبعد 1000 كم من منطقتنا، ثم وضعت بتاريخ 17/ 10/ 1989 م، بعد مرور ستة أشهر ونصف، أو 29 أسبوعا على حملها، فواجه أهلي هذا المولود وأمه بالرفض مهما كانت الأعذار والأسباب. هي تقول: بأن المولود ابني، عرضتها على ستة أطباء منهم صديق لي، وكلهم هندوسيو الديانة، جميعهم قال بأن الطفل نزل من بطن أمه بعد مرور تسعة شهور على حملها به، ويقولون بأنه لو نزل من بطن أمه بعد ستة أشهر ونصف لوجب وضعه في غرفة الحضانة لمدة شهر؛ علما بأنه وضع في الحضانة لمدة ثلاثة أيام فقط، أهلي يلحون علي بقوة أن أطلقها، وأنا لا أدري ماذا أفعل، هل الطفل ابني حقا؟ ليس لزوجتي أحد غيري، ولو تركتها فمن الجائز أن ترجع إلى المعتقدات الباطلة رغما عنها، وهنا سيكون الطفل معها، فهل هذا المولود ابني حقا، وإن لم يكن ابني فماذا أفعل كي أحافظ على إسلام الأم والمولود؟ أفيدوني.
ج: أقل مدة الحمل ستة أشهر، قال تعالى: {وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [سورة الأحقاف الآية 15] وقال تعالى: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} [سورة لقمان الآية 14] والعامان: أربعة وعشرون شهرا، فيبقى من الثلاثين ستة أشهر، وهي أقل مدة الحمل، وعليه يكون المولود ابنا لك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان